عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
9
الاختيار لتعليل المختار
وَإِنْ لَمْ يُثْخِنْهُ الْأَوَّلُ أَكَلَ وَهُوَ لِلثَّانِي . كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالذَّكَاةُ اخْتِيَارِيَّةٌ ، وَهِيَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ . وَاضْطِرَارِيَّةٌ ، وَهِيَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ اتَّفَقَ ؛ وَشَرْطُهُمَا التَّسْمِيَةُ ، وَكَوْنُ الذَابِحِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا ،